السيد موسى الشبيري الزنجاني
6720
كتاب النكاح ( فارسى )
مىرسد كه نظر مرحوم ابن ادريس هم با ساير قدماء يكى است و در آنجا مىگويد كه حق رد ندارد . حالا عبارت ابن ادريس را مىخوانيم : قد روى ان الرجل اذا انتسب الى قبيلة فخرج من غيرها سواءً كان ارذل منها أو اعلى منها يكون للمرأة الخيار فى فسخ النكاح اين روايت را نقل مىكند و سپس خود ابن ادريس اين گونه اظهار عقيده مىكند : و الاظهر انه لا يفسخ بذلك النكاح لان الله تعالى قال أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الإجماع فغير منعقد على خلاف ما اخترناه و لا تواترت به الاخبار ( خبر واحد را هم ايشان حجت نمىداند ) و شيخنا أبو جعفر و ان كان قد أورد ذلك و ذكره فى نهايته فعلى جهة الايراد لأخبار الآحاد لا الاعتقاد بصحتها و العمل بها فانه رجع فى مبسوطه و بين ان ذلك رواية فقال رحمه الله : « و ان كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا فالاقوى انه لا خيار لها و فى الناس من قال لها الخيار و قد روى ذلك فى اخبارنا » هذا آخر كلامه رحمه الله فى مبسوطه . ( پس اين را كه در نهايه ذكر كرده ، خواسته فقط روايت را نقل كند . اما فتواى خود ايشان در مبسوط مشخص شده است كه قائل به خيار نيست . حالا ذيل عبارت سرائر چنين است : ) فدلّ ذلك ان ما آورده فى نهايته رواية من طريق اخبار الآحاد الا ان هذا و إن لم يكن عيباً فانه يرد به لانه تدليس فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط لا من حيث انه عيب يرد به من غير اشتراط . يعنى دو عنوان هست يكى عنوان عيب است كه اشتراط شرط نيست و خودش موضوعيت دارد . البته عيبهاى معدودى چنين است . و يك عنوان هم عنوان اشتراط است كه آن هم يك چيزى است كه خيار مىآورد و اما به عنوان عيب مىگوييم خيارى نيست . در اين مورد فرضاً قبيله او ( زوج ) قبيله ديگرى بود ، به عنوان اينكه شرط شده است كه از اين قبيله باشد و فقدان شرط خيار مىآورد ، از اين ناحيه اثبات خيار مىكنيم . ادامه عبارت سرائر چنين است :